حديث  عمر    : " { في الزيتون العشر   }. رواه  البيهقي  بإسناد منقطع ، والراوي له عثمان بن عطاء  ضعيف ، قال : وأصح ما في الباب قول ابن شهاب    : مضت السنة في زكاة الزيتون  أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره ، فذكر كلامه قوله : وغيره ، أي غير  عمر    . ذكره صاحب المهذب عن  ابن عباس  وضعفه النووي  ، وقد أخرجه  ابن أبي شيبة  وفي إسناده  ليث بن أبي سليم  ، ويحتمل أن يكون مراد الرافعي  بقوله وغيره : ابن شهاب    . 
( فائدة ) : 
روى  الحاكم  في تاريخ نيسابور من طريق عروة  ، عن  عائشة  مرفوعا :  [ ص: 324 ]   { الزكاة في خمس : البر ، والشعير ، والأعناب ، والنخل ، والزيتون   }. وفي إسناده  عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي  متروك الحديث . قوله : روي أن أبا بكر    . يأتي في آخر الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					