( وحل لهما ) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء نظر كل جزء من جسد صاحبه ( حتى نظر الفرج ) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له ( كالملك ) التام المستقل به دون مانع فيحل له وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لأجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى ( و ) حل لزوج وسيد ( تمتع بغير ) وطء ( دبر ) [ ص: 216 ] فيجوز التمتع بظاهره بلا استمناء .


