( وأخذا ) أي ( الزوجان بإقرارهما ) بالوطء  أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة ، وتكميل الصداق ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة ، والأخذ بإقرارهما ، قوله : ( كدعواه ) أي الزوج ( لها ) أي للرجعة ( بعدها ) أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها  فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ، ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا إن صدقت  [ ص: 419 ]   ( إن تماديا على التصديق ) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع ( على الأصوب وللمصدقة ) في المسألتين ( النفقة ) والكسوة وعليها العدة في الأولى ، وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية ، وذكر هذا وإن استفيد من قوله : وأخذا بإقرارهما ، ومن قوله : إن تماديا إلخ ليرتب عليه قوله ( ولا تطلق ) عليه في الأولى بعد العدة ، وفي الثانية إن قامت ( لحقها في الوطء ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم   ( وله ) أي الزوج ( جبرها ) أي جبر المصدقة وجبر وليها ( على تجديد عقد بربع دينار )  
 [ ص: 420 ] فإن أبى الولي عقد الحاكم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					