( ثم ) إن سرق ثانيا بعد قطع رجله اليسرى ابتداء للمانع المتقدم تقطع ( يده ) اليسرى ( ثم ) إن سرق ثالثا قطعت ( رجله ) اليمنى والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة ولو أخر قوله وتحسم بالنار إلى هنا ليفيد رجوعه للرجل أيضا كان أولى وقد علمت أن قوله ثم إلخ مفرع [ ص: 333 ] على المستثنى فقط لا على المستثنى منه أيضا ; لأن سالم الأعضاء الأربعة إن سرق قطعت يده اليمنى فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى ليكون القطع من خلاف ( ثم ) إن سرق بعد ذلك ( عزر وحبس ) إلى أن تظهر توبته أو يموت كذا يظهر .
[ ص: 333 ]


