( وفي ) إبطال ( الصوت )    ( دية ) إن بقيت قوة اللسان بحالها لخبر  زيد بن أسلم  بذلك رواه  البيهقي  وقول الشارح  وهذا من الصحابي  [ ص: 340 ] في حكم المرفوع تبع فيه الزركشي  ،  وهو يوهم أن زيدا  صحابي وليس كذلك وإنما هو تابعي  ،  ومن أول الصوت بالكلام يحتاج إلى دليل  ،  وزعم البلقيني  أن ذلك يكاد أن يكون خرقا  ،  للإجماع غير معول عليه ( فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان ) لاستقلال كل منهما بدية لو انفرد ( وقيل دية ) ; لأن مقصود الكلام يفوت بانقطاع الصوت وعجز اللسان عن الحركة وقد يجتمعان  ،  وفارق إذهاب النطق بالجناية على سمع صبي فتعطل بذلك نطقه ; لأنه بواسطة سماعه وتدرجه فيه بأن اللسان هنا سليم ولم يقع عليه جنايات أصلا  ،  بخلاف إبطال حركته المذكورة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					