( وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد    ) أي وجوبه ( إلا خوف طريق من كفار ) فإنه وإن منع وجوب الحج لا يمنع وجوب الجهاد إن أمكنته مقاومتهم كما بحثه الأذرعي    ; لأنه مبني على المخاوف ( وكذا ) خوفها ( من لصوص مسلمين ) يمنع وجوب الحج  ،  ولا يمنع وجوب الجهاد ( على الصحيح ) لذلك ومقابله يقيدها بالكفار ( والدين الحال ) ولو لذمي وإن كان به رهن وثيق أو ضامن موسر ( يحرم ) على من هو في ذمته  ،  ولو والدا وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر  ،  ويلحق بالمدين وليه ( سفر جهاد وغيره ) بالجر  ،  وإن قصر رعاية لحق الغير  ،  والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه ( إلا بإذن غريمه ) أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه  ،  نعم قال الماوردي  والروياني    : وينبغي أن لا يتعرض للشهادة  [ ص: 57 ] بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين  ،  وإلا إن استناب من يقضيه من مال حاضر  ،  ومثله كما هو القياس نظائره دين ثابت على مليء  ،  وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن  ،  وهو متجه إذ لا مصلحة له في ذلك ( والمؤجل ) لا يمنع سفرا مطلقا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل إذ لا مطالبة لمستحقه الآن  ،  نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله  ،  وقيل يمنع سفرا مخوفا كالجهاد وركوب البحر صيانة لحق الغير 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					