( ويحرم ) على حر ومبعض ذكر وأنثى ( جهاد ) ولو مع عدم سفر ( إلا بإذن أبويه )  وإن عليا من سائر الجهات  ،  ولو مع وجود الأقرب ولو كانا قنين ; لأن برهما فرض عين  ،  هذا ( إن كانا مسلمين ) وإنما لم يجب استئذان الكافر لاتهامه بمنعه له حمية لدينه  ،  وإن كان عدوا للمقاتلين  ،  ويلزم المبعض استئذان سيده أيضا  ،  ويحتاج القن لإذن سيده لا أبويه  ،  ويحرم عليه أيضا بلا إذن سفر مع الخوف وإن قصر مطلقا  ،  وطويل ولو مع الأمن إلا لعذر كما قال ( لا سفر تعلم فرض عين ) ومثله كل واجب عيني  ،  وإن كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروج لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده : أي وقنه عادة أو أرادوه لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن ( وكذا كفاية ) من علم شرعي أو آلة له فلا يحتاج إلى إذن الأصل ( في الأصح ) إن كان السفر آمنا أو قل خطره  ،  وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ  ،  ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده  ،  أو رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كما يكفي في سفره الأمن لتجارة توقع زيادة ربح أو رواج  ،  وسواء  [ ص: 58 ] في ذلك أخرج وحده أم مع غيره  ،  كان ببلده متعددون صالحون لإفتاء أم لا  ،  وفارق الجهاد بخطره . 
نعم يتجه أن يتوقع فيه بلوغ ما قصده  ،  وإلا كبليد لا يتأتى منه ذلك فلا إذ سفره لأجله كالعبث  ،  ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا  ،  وأن لا يكون أمرد جميلا إلا أن يكون معه محرم يأمن به على نفسه  ،  ولو لزمته كفاية أصله احتاج لإذنه إن لم ينب من يمونه من مال حاضر  ،  وأخذ منه البلقيني  أن الفرع لو لزمت أصله مؤنته امتنع سفره إلا بإذن فرعه إن لم ينب كما مر  ،  ثم بحث أنه لو أدى نفقة يوم حل له السفر فيه كالدين المؤجل وهو متجه  ،  وإن نظر فيه بعضهم  ،  وفرق بأن المؤجل التقصير فيه من المستحق لرضاه بذمته مع أنه خصلة واحدة لا يتجدد به الضرر  ،  ولا كذلك في الأصل أو الفرع  ،  ثم قال : فالأوجه منعه فيهما  ،  وكذا في الزوجة إلا بإذن أو إنابة كما أطلقوه  ،  ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت به الذمة فلأن لا يمنع ما لم تتعلق به بالأولى  ،  ولا فرق في جواز من منعه السفر المخوف كبحر بين غلبة السلامة أو لا وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم أو تجارة  ،  ومقابل الأصح يقيسه على الجهاد  ،  وفرق الأول بخطر الهلاك في الجهاد . 
( فإن )   ( أذن أبواه ) أو سيده ( والغريم ) في الجهاد ( ثم ) بعد خروجه ( رجعوا )  أو كان الأصل كافرا ثم أسلم وصرح بالمنع ( وجب ) عليه إن علم  ،  ولم يخش خوفا ولا كسر قلب المسلمين برجوعه ( الرجوع ) كما لو خرج من غير إذن ( إن لم يحضر الصف ) وإلا حرم إلا على العبد بل يندب  ،  وذلك لأن طرو المانع كابتدائه  ،  فإن لم يمكنه الرجوع لنحو خوف على معصوم  ،  وأمكنه المسافرة لمأمن أو الإقامة به إلى أن يرجع مع الجيش أو غيرهم لزمه  ،  ولو حدث عليه دين في السفر لم يمنع استمراره فيه ما لم يصرح ربه بمنعه  ،  وفارق ما مر في الابتداء بأنه يغتفر دواما ما لا يغتفر ابتداء ( فإن ) التقى الصفان أو ( شرع في قتال ) ثم طرأ ذلك وعلمه    ( حرم الانصراف في الأظهر ) لعموم الأمر بالثبات ولانكسار القلوب بانصرافه  ،  نعم يأتي فيه ما مر من وقوفه آخر الصف ونحوه . 
والثاني لا يحرم بل يجب . 
والثالث يخير بين الانصراف والمصابرة  ،  والخلاف في الروضة أوجه وفي أصلها أقوال أو أوجه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					