الثانية عشرة :  من أخذ على التحديث أجرا   منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث ، روينا عن  إسحاق بن إبراهيم  أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر ، فقال : " لا يكتب عنه " ، وعن   أحمد بن حنبل  ،   وأبي حاتم الرازي  نحو ذلك .  
 [ ص: 119 ] وترخص   أبو نعيم الفضل بن دكين  ،   وعلي بن عبد العزيز المكي  وآخرون في أخذ العوض ( على التحديث ) ، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه ، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة ، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه ، كمثل ما حدثنيه  الشيخ أبو المظفر  ، عن أبيه   الحافظ أبي سعد السمعاني  أن   أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي  ذكر أن   أبا الحسين بن النقور  فعل ذلك ، لأن  الشيخ أبا إسحاق الشيرازي  أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					