( الحجة السادسة ) الشاهد والنكول  حجة عندنا خلافا  للشافعي  لنا وجوه : ( الأول ) أن النكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين من المدعي  ،  وتأثيره أن يكون المدعى عليه ينقل اليمين للمدعي . ( الثاني ) أن الشاهد أقوى من يمين المدعي بدليل أنه يرجع لليمين عند عدم الشاهد . ( الثالث ) أن الشاهد يدخل في الحقوق كلها بخلاف اليمين احتجوا بوجوه : ( الأول ) بأن السنة إنما وردت بالشاهد واليمين  ،  وهو تعظيم الله تعالى  ،  والنكول لا تعظيم فيه . ( وثانيها ) أن الحنث فيه يوجب الكفارة  ،  ويذر الديار بلاقع إذا أقدم عليها غموسا  ،  وليس كذلك النكول 
( الثالث ) أن النكول لا يكون  [ ص: 92 ] أقوى حجة من جحده أصل الحق  ،  وجحده لا يقضى به مع الشاهد فإنه يكون قضاء بالشاهد وحده  ،  وهو خلاف الإجماع فكذلك النكول  ،  والجواب عن الأول أن التعظيم لا مدخل له هاهنا بدليل أنه لو سبح  ،  وهلل ألف مرة لا يكون حجة مع الشاهد  ،  وإنما الحجة في إقدامه على موجب العقوبة على تقدير الكذب  ،  وهذا كما هو وازع ديني فالنكول فيه وازع طبيعي لأنه إذا قيل له إن حلفت برئت  ،  وإن نكلت غرمت فإذا نكل كان ذلك على خلاف الطبع  ،  والوازع الطبيعي أقوى عندنا إثارة للظنون من الوازع الشرعي بدليل أن الإقرار يقبل من البر والفاجر لكونه على خلاف الوازع الطبيعي  ،  والشهادة لا تقبل إلا من العدل لأن وازعها شرعي فلا يؤثر إلا في المتقين من الناس  ،  وعن الثاني أن الكفارة قد تكون أولى من الحق المختلف فيه المجتلب  ،  وهو الغالب فتقدم عليه اليمين الكاذبة لأن الوازع حينئذ إنما هو الوازع الشرعي  ،  وقد تقدم أنه دون الوازع الطبيعي  ،  وعن الثالث أن مجرد الجحد لا يقضى به عليه فلا يخافه  ،  والنكول يقضى به عليه بعد تقدم اليمين فخافه طبعه فظهر أن النكول أقوى من اليمين  ،  وأقوى من الجحد ( الحجة السابعة ) المرأتان  ،  والنكول  عندنا خلافا  للشافعي  رضي الله عنه  ،  والمدرك هو ما تقدم سؤالا وجوابا  ،  وعمدته أنه قياس على اليمين بطريق الأولى كما تقدم تقريره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					