( الفرق الثامن عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل ) إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا فله أحوال لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوما ، وإما أن يكون معينا أو شائعا فأما المثلي فهو المكيل ، والموزون فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه لأن القليل لا يخل بمقصود العقد ، والأصل لزوم العقد لك ، وإن استحق كثيره فإنك تخير بين حبس الباقي بحصته من الثمن لأنه حقك في العقد وبين رده لذهاب المقصود ، وهو جل المعقود عليه فقد ذهب مقصود العقد في المعنى .
وأما المقوم غير المثلي إن استحق أقلها إن كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود العقد ، وإن استحق وجه الصفقة انتقصت كلها ، ويرد باقيها لفوات مقصود العقد ، ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مجهول هذا في استحقاق المعين ، وكذلك في العيب إذا وجدته بها ، وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن لأن حصته [ ص: 33 ] معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان فهذه خمسة أحوال ، والفرق بينهما قد ظهر
[ ص: 30 - 33 ]


