( الحجة السادسة عشرة ) القمط وشواهد الحيطان  قال بها  مالك   والشافعي   وأحمد بن حنبل  ،  وجماعة من العلماء  ،  وفيه مسألتان ( المسألة الأولى ) 
قال  ابن أبي زيد  في النوادر قال  أشهب  إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما  ،  وعليه جذوع للآخر  فهو لمن اتصل ببنائه . 
ولصاحب الجذوع موضع جذوعه لأنه جوزه  ،  ويقضي بالجدار لمن إليه عقود الأربطة  ،  وللآخر موضع جذوعه  ،  وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات  ،  وللآخر خمس خشبات ولا ربط  ،  ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب  ،  وبقيت خشباتهما بحالها  ،  وإذا انكسرت خشب أحدهما رد مثل ما كان  ،  ولا يجعل لكل واحد ما تحت خشبه منه  ،  ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع  ،  وللآخر من موضع قسم بينهما على عدد العقود  ،  وإن لم يعقد لواحد  ،  ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء أو مثقوبة فعقد البناء يوجب ملك الحائط لأنه في العادة إنما يكون للمالك  ،  وقيل لا يوجبه  ،  وقال في المثقوبة نظر لأنها طارئة على الحائط  ،  والكوى كعقد البناء توجب الملك  ،  وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن عبد الحكم  إذا لم يكن لأحدهما عقد  ،  وللآخر عليه خشب  ،  ولو واحدة فهو له  ،  وإن لم يكن إلا كوى غير منفوذة أوجبت الملك  ،  وإن لم يكن الأخص القصب لأحدهما  ،  والقصب والطوب سواه قلت المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادات فمن ثبتت عنده عادة قضى بها  ،  وإن اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار وجب اختلاف هذه الأحكام فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير كالنقود ومنافع الأعيان وغيرهما 
( المسألة الثانية ) قال بعض العلماء إذا تنازعا حائطا مبيضا هل هو منعطف لدارك أو لداره  فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف عليه فمشكل لأن الحق قد يكون لخصمك  ،  والأجرة ينبغي أن تكون على من يقع له العمل ونفعه  ،  ولا يمكن أن تقع الإجارة على من يثبت له الملك لأنكما جزمتما بالملكية فما وقعت الإجارة إلا جازمة . 
وكذلك القائف لو امتنع إلا بأجر  قال ويمكن أن يقال يلزم الحاكم كل واحد منهما باستجارة  ،  ويلزم الأجرة في الأخير لمن يثبت له ذلك الحق كما يحلف في اللعان  ،  وغيره  ،  وأحدهما  [ ص: 104 ] كاذب 
     	
		 [ ص: 105  -  111 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					