( المسألة الثانية ) في بيان علة تحريم جر السلف النفع للمسلف  وذلك أن الله عز وجل شرع السلف قربة للمعروف ولذلك  [ ص: 292 ] استثناه من الربا المحرم فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا  ،  وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقا بالعباد كمصلحة السواك فقال عليه السلام { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك   }  ،  وقد بسطت هذه المسألة في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت  ،  وقد تقدم منه نبذة في هذا الكتاب  [ ص: 293 ] يدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الوجوب معارضتها للمحرم  ،  ومعارضة مفسدة التحريم تقتضي أن يكون مصلحة إيجاب  ،  بل أعظم من أصل الإيجاب فإن المحرم يقدم على الواجب عند التعارض على الصحيح فتقديم هذه المصلحة يقتضي عظمها على أصل الوجوب فإذا وقع القرض ليجر  [ ص: 294 ] نفعا  بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فتبقى مفسدة الربا سليمة عن المعارض فيما يحرم فيه الربا فيترتب عليها التحريم  ،  ووجه آخر وهو أنهما خالفا مقصود الشارع وواقعا ما لله لغير الله وهو وجه تحريم ما لا ربا فيه كالعروض وهو دون الأول في التحريم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					