( الرابع )   : لا بد لوجوب الإنكار أن يكون صاحب المعصية مجاهرا   [ ص: 235 ] وأما من تستر واختفى فلا يتجسس عليه . ويأتي في كلام الناظم  ، وتذكر أحكام ذلك ثم إن شاء الله تعالى . 
ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا . قال الإمام ابن الجوزي    : المنكر أعم من المعصية ، وهو أن يكون هو محذور الوقوع في الشرع ، فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر  فعليه أن يريق خمره ويمنعه ، وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا . انتهى . 
قال المروذي   للإمام أحمد    : فالطنبور الصغير يكون مع الصبي ؟  قال يكره أيضا إذا كان مكشوفا فاكسره . 
وقال شيخ الإسلام  في الكلام على حديث  ابن عمر    : { أنه كان مع النبي  صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع وسد أذنيه    } قال : لم يعلم أن الرفيق كان بالغا فلعله كان صغيرا دون البلوغ ، والصبيان رخص لهم في اللعب ما لم يرخص فيه لبالغ . انتهى كلامه . 
قال في الآداب : وذكر الأصحاب وغيرهم أن سماع المحرم بدون استماعه وهو قصد السماع  لا يحرم . وذكره الشيخ تقي الدين  أيضا وزاد باتفاق المسلمين . قال وإنما سد النبي  صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ ، فسن بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					