مطلب : في كراهة التحدث لكل من الزوجين بما صار بينهما . 
( فرع )   : يكره لكل من الزوجين التحدث بما صار بينهما ولو لضرتها  ، جزم به في الإقناع ، وحرمه سيدنا الإمام الكبير ولي الله الشيخ  عبد القادر  رضي الله عنه ، لأنه من السر ، وإفشاء السر حرام ، وذكره في الإقناع ، وكذا حرمه الأدمي البغدادي    . 
قال في الفروع وهو أظهر . انتهى . 
وقد أخرج  الإمام أحمد  عن  أسماء بنت يزيد  رضي الله عنها { أنها كانت عند رسول الله  صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم أي بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا من خوف ونحوه ، فقلت أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن . قال لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون    } . 
وأخرج  مسلم  وأبو داود  وغيرهما عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم { إن من أشر الناس عند الله منزلة  [ ص: 119 ] يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه    } . وفي رواية { إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها    } . وروى  البزار  عنه مرفوعا { ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك . ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها ، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها . فقالت امرأة سفعاء الخدين والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها    } 
. وعن  أبي سعيد الخدري  أيضا عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال { السباع حرام    } قال  ابن لهيعة    : يعني به الذي يفتخر بالجماع ، رواه الإمام  أحمد  وأبو يعلى   والبيهقي  كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم  ، وقد صححها غير واحد ، قال الحافظ المنذري    : السباع بكسر السين المهملة بعدها باء موحدة هو المشهور ، وقيل بالشين المعجمة والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					