مطلب : الحيوانات التي تمتنع لبس جلودها .
( وكل السباع ) من الأسد والنمر والذئب ونحوها ( احظر ) امنع لبس شيء من جلودها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ( ك ) ما تمنع لبس جلد ( هر ) أي سنور البر .
وأما السنور الأهلي فلا شك في المذهب في حرمته وحرمة لبس جلده .
قال في الإنصاف : وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه حرام ، صححه في التصحيح .
قال الناظم : هذا أولى .
وفي الفروع : يحرم سنور بر على الأصح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الأدمي ، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما .
وعنه يباح .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والإشارة للشيرازي والبلغة .
وقد روى البيهقي وغيره عن أبي الزبير قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها } .
وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور } فقيل : محمول على بيع الوحشي الذي لا نفع فيه وقيل : نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو في الغالب ، وتقدم هذا .
وقول الناظم ( بأوطد ) متعلق ب احظر ، أي : بأثبت وأولى من اللواتي [ ص: 270 ] قبله .
وجه الأولوية : أما في الأهلي فلأنه حرام بلا خلاف في المذهب ، وأما في البري فلأن القول بإباحته دون القول بإباحة تلك كما هو مشروح إن كنت ذا تفطن ، والله أعلم .


