مطلب : حكم زخرفة المسجد بذهب أو فضة قال في الإقناع : وتحريم زخرفته بذهب أو فضة ، وتجب إزالته أي إن حصل منه شيء بعرضه على النار .
وفي الآداب الكبرى يكره ذلك ، ثم قال : وهل تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره ؟ على قولين .
وقدم الأول في الرعاية .
قلت : وهو المذهب كما مر .
وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه ; لأنه تعظيم له .
ومنهم من استحبه لذلك .
وعند المالكية يكره ويصان عنه .
وهو قول لبعض الحنفية .
وللشافعية في تحريمه وجهان .
ذكر ذلك في الآداب الكبرى .
قال : وأول من ذهب الكعبة وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث خالد بن عبد الله القيسري إلى مكة .
وتكره زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا .
وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان .
وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى .
قال في الإقناع : أي : يباح تجصيص حيطانه وهو تبييضها به ، وصححه الحارثي ولم يره الإمام أحمد وقال هو من زينة الدنيا .


