مطلب : كان لرسول الله  صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة . 
( الخامس ) : قال صاحب القاموس في شرح  البخاري  له كما في السيرة الشامية نقلا عن من نقل عنه أنه { كان لرسول الله  صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة نازلة بين كتفيه وتارة على كتفه    } ، { وأنه ما فارق العذبة قط    } ، { وأنه قال : خالفوا اليهود  ولا تصمموا فإن تصميم العمائم من زي أهل الكتاب     } . 
{ وأنه قال : أعوذ بالله من عمامة صماء    } . 
قال الشمس الشامي    : قال الشيخ    : قوله : طويلة لم أره لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكتفين . 
وقوله : وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه لكن من إلباسه . 
وأما حديث خالفوا اليهود وحديث أعوذ بالله من عمامة صماء فلا أصل لهما . 
وقال بعد ذلك : من علم أن العذبة سنة فتركها استنكافا عنها  أثم ، أو غير مستنكف فلا . 
 [ ص: 249 ] قلت    : وظاهر كلام أصحابنا كراهية العمامة الصماء . 
بل صرحوا بذلك ، منهم صاحب الإقناع وشارح المنتهى م ص  كالمصنف  ، وبنوا عليه أن عدم جواز مسح العمامة الصماء  لذلك قالوا : فإن لم تكن العمامة محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكتلة ; ولأنها تشبه عمائم أهل الكتاب ، وقد نهى عن التشبه بهم . 
قال الشيخ    : المحكي عن الإمام  أحمد  الكراهة ، ولم يمنع هو يعني الشيخ  المسح . 
قال : لأنه لا يمنع الترخص كسفر النزهة . 
قال تلميذه في الفروع : كذا قال ، وقال في الفروع أيضا : ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ; لأنه فعل أبناء المهاجرين  والأنصار    . 
وتحمل كراهة السلف  على الحاجة إلى التحنيك  لمجاهد  أو غيره ، مع أن الكراهة إنما هي عن  عمر  وابنه والحسن   وطاوس   والثوري    . 
قال : وفي الصحة أي صحة الكراهة عمن ذكر نظر . انتهى . 
وفي الآداب : لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء انتهى . 
والحاصل : أن المعتمد في المذهب استحباب التحنك ، فإن لم يكن فالذؤابة ، فإن فقدا كانت العمامة مكروهة . 
هذا المذهب بلا ريب . 
قلت    : وظاهر كلام جميع علمائنا اعتبار كون الذؤابة من العمامة لا من غيرها . 
وفي فتاوى الحافظ السخاوي  أن بعضهم نسب إلى  عائشة  رضي الله عنها قالت : كانت العذبة في السفر من غير العمامة وفي الحضر منها . 
قال السخاوي    : وهذا شيء ما علمناه . انتهى . 
وأظن أن شيخنا التغلبي  رحمه الله تعالى قال لي : إن كانت العذبة من غير العمامة لم يجز عليها المسح وزالت الكراهة ، فإن كان قال هذا ففيه نظر لأنا لو قلنا بعدم الكراهة لجوزنا المسح والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					