( تنبيهان ) : 
( الأول ) : المعتمد في المذهب كفر الساحر . قال في الإقناع : ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله  ، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له . وله حقيقة ، فمنه ما يقتل وما يمرض ، وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه عن وطئها ، أو يعقد المتزوج فلا يطيق وطأها أو يسحره حتى يهيم مع  [ ص: 251 ] الوحش . ومنه ما يفرق بين المرء وزوجته وما يبغض أحدهما إلى الآخر ، ويحبب بين اثنين . 
قال ويكفر بتعليمه وفعله ، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته ، كالذي يركب الجماد من مكنسة وغيرها فتسير به في الهواء ، ويدعي أن الكواكب تخاطبه ، ويقتل إن كان مسلما ، وكذا من يعتقد حله من المسلمين ، ولا يقتل ساحر ذمي إلا أن يقتل به ، ويكون مما يقتل غالبا فيقتص منه . 
فأما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر  فإنه لا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل ، إلا أن يقتل بفعله غالبا فيقتص منه وإلا يكن فعله مما يقتل غالبا فالدية . وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل ، وكذا الكاهن والعراف . وإطلاق الشارع كفر من أتاهما تشديد . 
قال في الإقناع : والكاهن الذي له روي من الجن يأتيه بالأخبار ، والعراف الذي يحدس ويتخرص كالمنجم . ولو أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب  فللإمام قتله لسعيه بالفساد . قال شيخ الإسلام : التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر . قال : ويحرم إجماعا . والمشعبذ والقائل بزجر الطير ، والضارب بحصى وشعير وقداح . 
زاد في الرعاية : والنظر في ألواح الأكتاف  إذا لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به الغيب عزر ويكف عنه وإلا كفر وحرم طلسم بغير العربي كاسم كوكب ، وما وضع على نجم من صورة أو غيرها    . ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام المباح  والله أعلم . 
( الثاني )   : الذي يحرم من علم النجوم  ما ذكرنا مما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في الزمن المستقبل ، كمجيء المطر ، ووقوع الثلج ، وهبوب الريح ، وتغير الأسعار ، ونحو ذلك ، ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان ، وهذا شيء استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد غيره . وقد بين ذلك في ( مفتاح دار السعادة ) بما يطول ذكره . فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي فإنه غير داخل في النهي ، بل معرفة ذلك مندوب إليها والله أعلم . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					