( التاسعة ) يجوز تفسير القرآن العظيم بمقتضى اللغة العربية لا بالرأي من غير لغة ولا نقل  ، فمن قال في القرآن برأيه أو بما لم يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب . لما روي عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما مرفوعا { من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار    } رواه أبو داود   والنسائي  والترمذي  وحسنه . ومعنى قال في القرآن برأيه أي فسره بحدسه وفهمه وعقله . ومعنى فليتبوأ أي فليتخذ ويتهيأ وينزل منزله من النار . 
وأخرج أبو داود   والنسائي   وابن ماجه  والترمذي  وقال غريب عن جندب  مرفوعا { من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ    } قال في الآداب : ويقبل تفسير الصحابي  ويلزم قبوله إن قلنا قوله حجة . وقال ابن تميم    : يرجع إلى تفسير الصحابة للقرآن . قال وقال تفسير الصحابي  كقوله ، فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى تفسيره ، وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب في ذلك صير إليه ، وإن فسره اجتهادا وقياسا على كلام العرب لم يلزم . والمذهب أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يعارض بمثله أو بأقوى منه فيرجع إلى تفسير الصحابة  رضي الله عنهم ; لأنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل ، فهو أمارة ظاهرة لا التابعي ; لأن قوله ليس بحجة على المشهور . 
قال في الفروع : إلا أن ينقل ذلك عن العرب . ولا يعارضه ما نقله المروزي  عن  [ ص: 405 ]  الإمام    : ننظر ما كان عن النبي  صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن الصحابة ، فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمله على إجماعهم لا على ما انفرد فيه أحدهم . قاله  القاضي  ، والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					