[ ص: 70 ] مطلب : هل يجوز بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم أم لا ؟
قال في تصحيح الفروع : بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح صححه في التصحيح ، والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم .
والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي ، والفائق وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى . فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم .
والنهي الصحيح الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب في قواعده ما رواه مسلم عن ابن الزبير قال : { سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } .
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن ثمن الهر } واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل ، والحمار . وأجابوا عن الحديث من وجهين :
الأول : بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به .
والثاني : أن المراد نهي تنزيه والله الموفق .


