[ ص: 95 ] مطلب : في كراهة الأكل بأقل من ثلاث أصابع ، أو أكثر    : 
وأكلك بالثنتين والأصبع اكرهن ومع أكل شين العرف إتيان مسجد   ( و ) أكره أيضا ( أكلك ) أيها الآكل ( بالثنتين ) من أصابعك ; لأنه كبر ( و ) كذا الأكبر ب ( الأصبع ) الواحدة ( اكرهن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ; لأنه مقت ، وكذا بأربع أصابع وبخمس ; لأنه شره . 
قال في الآداب الكبرى : وكذا حكاه ابن البنا  عن  الشافعي  انتهى . قال ابن مفلح  في الآداب : ولأن الأكل بأصبعين يطول حتى يشبع ولا تفرح المعدة ، والأعضاء بذلك لقلته كمن يأخذ حقه قليلا قليلا لا يستلذ به ولا يمرئه ، وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته ، والمراد ألا يتناول عادة وعرفا بأصبع ، أو أصبعين ، فإن العرف يقتضيه . 
ودليل الكراهة منتف فيه والسنة أن يأكل بثلاث أصابع ; لما في صحيح  مسلم  عن  كعب بن مالك  رضي الله عنه قال { رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لعقها    } وعن  أنس  رضي الله عنه { أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					