مطلب : يسن جعل الخاتم في خنصر اليسرى .
ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه ويكره في الوسطى وسبابة اليد ( ويحسن ) أي يسن لبس الخاتم ( في ) خنصر يده ( اليسرى كفعل ) ( أحمد ) المصطفى صلى الله عليه وسلم ( و ) فعل ( صحبه ) رضوان الله عليهم .
قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره .
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { لبس خاتم فضة في يمينه } . ولمسلم { في يساره } .
وفي مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم { لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه } .
قال في الإنصاف : لبس الخاتم في خنصر يده اليمنى واليسرى ، ولا فضل في لبسه في إحداهما على الأخرى ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وتابعه في الفروع والآداب الكبرى ، والوسطى .
قال : والصحيح من المذهب أن التختم في اليسار أفضل ، نص عليه في رواية صالح والفضل بن زياد .
قال [ ص: 295 ] الإمام أحمد رضي الله عنه : هو أقر وأثبت وأحب إلي وجزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة وابن تميم والإفادات وغيرهم .
قال الحافظ ابن رجب : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمين منسوخ ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين . انتهى كلام الحافظ ابن رجب .
قال في التلخيص : ضعف الإمام أحمد رضي الله عنه حديث التختم في اليمين .
قلت : الذي استقر عليه المذهب استحباب كون الخاتم في خنصر اليسرى .


