( الحجة الخامسة ) المرأتان واليمين هي حجة في الأموال  يحلف مع المرأتين ويستحق  ،  وقاله  أبو حنيفة  ،  ومنعه  الشافعي   وابن حنبل  ،  ووافقنا في الشاهد  ،  واليمين لنا وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل فيقضي بهما مع اليمين كالرجل  ،  ولما علل عليه السلام نقصان عقلهن قال عدلت شهادة امرأتين بشهادة رجل  ،  ولم يخص موضعا دون موضع . 
( الثاني ) أنه يحلف مع نكول المدعى عليه فمع المرأتين أقوى الثالث أن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معهما  ،  ويتوجه مع الرجل  ،  وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل فيحلف معهما احتجوا بوجوه 
( الأول ) أن الله تعالى إنما شرع شهادتهن مع الرجل فإذا عدم الرجل العيب 
( الثاني ) أن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل كما لو أشهد أربع نسوة فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع  ،  ويقبلن في غير المال كما يقبل الرجل  ،  ويقبل في غير المال رجل  ،  وامرأتان . 
( الثالث ) أن شهادة النساء ضعيفة فتقوى بالرجل  ،  واليمين ضعيفة فيضم ضعيف إلى ضعيف  ،  والجواب عن الأول أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل  ،  ولم يتعرض لكونهما لا يقومان مقامه مع اليمين فهو مسكوت عنه  ،  وقد دل عليه الاعتبار المتقدم كما دل الاعتبار على اعتبار القمط في البنيان والجذوع وغيرها  ،  وعن الثاني أنا قد بينا أن المرأتين أقوى من اليمين  ،  وإنما لم يستقل النسوة في أحكام الأبدان لأنها لا يدخلها الشاهد واليمين  ،  ولأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم لأن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغيرها  ،  ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال  ،  وهو الجواب عن الثالث . 
     	
		 [ ص: 92 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					