[ ص: 232 ] 750 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب الذي كان علي عليه السلام بعث به إليه من اليمن ، فدفعه إلى من دفعه إليه من المؤلفة قلوبهم ، هل في ذلك ما يدل على أن الواجب فيما وجد في المعادن هو الصدقة ، أم لا ؟
4773 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق أبي سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا عليه السلام إلى اليمن ، فبعث إليه بذهبة من تربتها ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة : بين الأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر ، وزيد الخير الطائي ، وعلقمة بن علاثة العامري ، ثم أحد بني كلاب ، فغضبت قريش ، وقالت : يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما [ ص: 233 ] أعطيهم أتألفهم .
4774 - وحدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن ابن أبي نعم البجلي [ ص: 234 ] عن أبي سعيد الخدري ، قال : بعث علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن ، فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس التميمي ، وبين علقمة بن علاثة العامري ، ثم أحد بني كلاب ، وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ، ثم أحد بني نبهان ، قال : فغضبت قريش والأنصار ، وقالوا : يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا ، فقال : إني أتألفهم .
فقال قائل : في صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذهب الموجود في المعدن إلى المؤلفة قلوبهم ما قد دل : أنه من المال الذي يعطى منه المؤلفة قلوبهم ، وهو أموال الزكوات . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه لا دليل له بذلك على ما ذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات ، كما قد ذكر هذا القائل ، وقد كان يتألفهم من غيرها .
4775 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حدثنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من غنائم حنين مائة [ ص: 235 ] من الإبل : عيينة بن بدر ، والأقرع بن حابس مائة من الإبل .
ولما كان ما ذكرنا كذلك ، انتفى أن يكون في الحديث الأول دليل لهذا القائل على ما توهم أنه دليل له على ما استدل به فيه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .


