[ ص: 527 ] 790 - باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء ، وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس .
فقال قائل : هذه ميمونة وابن عباس قد أجازا هبة الولاء ، فإلى قول من خالفتموهما .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنا خالفناهما إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما قالا ، ومما لو احتج به عليهما لرجعا عما قالا إليه .
4995 - كما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ومالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وعن [ ص: 528 ] هبته ، قال شعبة : فقلت له : سمعته من ابن عمر ، قال : نعم ، سألت ابنه وسأله ابنه عنه .
4996 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا ورقاء وسفيان بن عيينة وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
4997 - وكما حدثنا ابن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 529 ]
4998 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
4999 - وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان وابن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5000 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان وشعبة وعبيد الله بن عمر قالوا : حدثنا عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 530 ]
5001 - وكما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5002 - وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا حسن بن صالح ، قال : سمعت عبد الله بن دينار يقول : سمعت ابن عمر يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
5003 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، قال : سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله .
قال أبو جعفر : وهذه سنة لم ترو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه الذي رويناها عنه منه ، ولم يرو عنه شيء مما يخالفها ، فوجب القول بها ، ولم يسع خلافها ، وكان فقهاء الأمصار على موافقتها وعلى مخالفة ما روي عن ابن عباس وعن ميمونة في ذلك مما قد ذكرناه [ ص: 531 ] في هذا الباب ، فكان القياس يوجب ذلك أيضا ; لأن الولاء في ثبوته لمن وجب له بالعتاق الذي كان منه كالنسب الذي يثبت من الرجل لولده ، فكما لا يصلح له هبة الرجل نسب ولده ، فكذلك لا يصلح له هبة ولاء مولاه لغيره ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .


